البرلمان يقر المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار مشروع قانون العمل - شبكة أطلس سبورت

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على المادتين  الثانية والثالثة  من مواد الإصدار.

وتنص المادة الثانية على أنه يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.

وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة (1%) لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة.

وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بأداء هذه النية في استرداد ما سبق سداده. 

وتنص المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل:يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون.

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق