نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
حماية غير مسبوقة .. مشروع قانون العمل يراعي حقوق العمالة الغير المنتظمة والتراحيل ويصرف لهم إعانات طوارئ - شبكة أطلس سبورت, اليوم الاثنين 24 فبراير 2025 10:43 مساءً
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وتضمن قانون العمل تحقيق الأمان الوظيفي للعمالة الغير المنتظمة، حيث خصص صندوق لحماية وتشغيل العمالة الغير المنتظمة يوفر لهم صرف الإعانات في حالة الطوارئ، وفيما يلي ننشر لكم نصوص المواد التي تضمنت ضمانات للعمالة الغير المنتظمة.
نصت المادة (75): تهدف أحكام هذا الباب إلى تنظيم ودعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص العمل اللائقة لهم، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم أثناء فترات التعطل.
حماية غير مسبوقة .. مشروع قانون العمل يراعي حقوق العمالة غير المنتظمة والتراحيل ويصرف لهم إعانات طوارئ
وتسري على العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، الذين يعملون لدى أصحاب الأعمال، كافة الحقوق والواجبات الواردة في هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والأحكام المنظمة لشروط وظروف عمل تلك الفئات، وطرق الحصول على حقوقهم والقيام بواجباتهم، بما يتوافق مع طبيعة وفترات عملهم.
كما نصت المادة (76): تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميون، وعمال المقاولات وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
وللوزير المختص تحديد فئات العمالة غير المنتظمة بالتشاور مع الوزراء المعنيين والمنظمات النقابية العمالية المعنية، ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيين.
وجاء نص المادة (77) : تلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد العمالة غير المنتظمة، وفقاً لتصنيفها وفئاتها، في السجلات الورقية أو الإلكترونية المعدة لذلك.
كما تلتزم بإعداد قواعد بيانات قومية لفئات العمالة غير المنتظمة، وربطها بأجهزة ووزارات الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى الأخص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات اللازمة لذلك.
إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بقانون العمل
وفقاً لما نصت عليه المادة (78): ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ونصت المادة (80): يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصيل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها
مادة (81): يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.
0 تعليق