مشروع قانون العمل .. البرلمان يقر أيلولة الأموال النقدية والعينية بحسابات العمالة غير المنتظمة إلى صندوق إعانات الطوارئ - شبكة أطلس سبورت

اخبار جوجل 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مشروع قانون العمل .. البرلمان يقر أيلولة الأموال النقدية والعينية بحسابات العمالة غير المنتظمة إلى صندوق إعانات الطوارئ - شبكة أطلس سبورت, اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 09:47 مساءً

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة الرابعة من مواد الإصدار بمشروع  قانون العمل ، والتي تضمنت على أن كافة الأموال النقدية والعينية والحقوق والالتزامات والموارد الخاصة بحسابات الرعاية الاجتماعية الحصية للعمالة غير المنتظمة تؤول إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية.

مشروع قانون العمل .. البرلمان يقر تؤول الأموال النقدية والعينية بحسابات العمالة غير المنتظمة إلى صندوق إعانات الطوارئ 

ونصت (المادة االسادسة) من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل: تؤول كافة الأموال النقدية والعينية، والحقوق والالتزامات والموارد الخاصة بحسابات الرعاية الاجتماعية الصحية للعمالة غير المنتظمة المنشآت بوزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات، إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأ وفقاً لأحكام القانون المرافق.

البرلمان يقر حقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا بمشروع قانون العمل 

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتورحنفي جبالي على المادة الرابعة من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل، حيث تضمنت عدم إخلال أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات.

ونصت (المادة الرابعة) من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل:
لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه. 
وتظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقاً لأحكام القانون المرافق. 
وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.

البرلمان يقر استمرار المجلس القومي للأجور

كما وافق المجلس على المادة 3 كما جاءت في مشروع القانون، والتي تنص على:

"يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون. كما يستمر المجلس القومي للأجور، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق."

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق