النائب عبد الله الشيخ يطالب بمنح استجواب مأمور الضبط القضائي للمتهم دون تقييد.. والنواب يرفض - شبكة أطلس سبورت

اخبار جوجل 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
النائب عبد الله الشيخ يطالب بمنح استجواب مأمور الضبط القضائي للمتهم دون تقييد.. والنواب يرفض - شبكة أطلس سبورت, اليوم الاثنين 24 فبراير 2025 01:06 مساءً

 طالب النائب عبد الله الشيخ، بإعادة المداولة على المادة 63 والتي تنص على أنه يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها، كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد  مأموري الضبط القضائي  للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.

النائب عبد الله الشيخ يطالب بمنح استجواب مأمور الضبط القضائي للمتهم دون تقييد.. والنواب يرفض

ويكون لمأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمنندبه، وله أن يجري أيعمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشي فيها فوات الوقت متي كان متصلاً بالعمل المندوب ل ولازماً في كشف الحقيقة.

 اعتراض النائب "عدا استجواب المتهم" لأنه تقييد له أضرار كثيرة. من جانبه، رد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن مشروع القانون أدجاز استجواب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت، مثلا "مواجهة الموت.. أو غيرها". 

وأوضح أن اللجنة الفرعية والجلسة العامة، كانت أن الاستجواب من إجراءات التحقيق التي في غاية الخطورة، وبالتالي كان الانحياز لأن يكون الاستجواب عن طريق سلطات التحقيق الأصلية وهي النيابة العامة. 

استجواب المتهم من أخطر إجراءات التحقيق بمشروع الإجراءات الجنائية الجديد

وأوضح وزير العدل أن الاستجواب من أخطر إجراءات التحقيق، وبالتالي كقاعدة عامة لا يجوز الندب باستجواب المتهم واستثنت من ذلك حالة الضرورة التي يمتد فيها الختصاص مكانيا عند صدور أمر بضبط وإحضار المتهم ويكون في دائرة اختصاص أخرى فحينها لمأموري الضبط القضائي أن يقبض عليه ويستجوبه، ونوعيا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن ينتدب ويستجوب في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت وهو استثناء مرهون بتحقق هذا الشرط.

استجواب المتهم

وتنص المادة 111 على أنه  "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق