النواب يقر إجراءات التعامل مع فقدان أوراق التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد - شبكة أطلس سبورت

اخبار جوجل 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
النواب يقر إجراءات التعامل مع فقدان أوراق التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد - شبكة أطلس سبورت, اليوم الاثنين 24 فبراير 2025 12:28 مساءً

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، على إجراءات التعامل مع فقدان أوراق التحقيق  وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

إجراءات التعامل مع فقدان أوراق التحقيق

نصت المادة (540)على:

إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.

وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.

ونصت المادة (541)على: 

إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.

مكافحة الجرائم من خلال طلبات المساعدة القضائية

وكان قد وافق مجلس النواب على المادة (504) التي تتيح للجهات القضائية المصرية التعاون مع نظيرتها الأجنبية في مكافحة الجرائم من خلال طلبات المساعدة القضائية، وتسليم المجرمين، واسترداد الأموال أو الأصول، ونقل المحكوم عليهم، بالإضافة إلى العديد من صور التعاون القضائي الدولي في القضايا الجنائية.

كما وافق  على المادة (505) التي تسمح للجهات القضائية المصرية والأجنبية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد أو إدارة الأموال والأصول المتحصلة من الجرائم أو عائداتها، أو الحجز عليها. كما تتيح المادة تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية المتعلقة باسترداد أو مصادرة الأموال أو الأصول أو الأشياء المتحصلة من الجرائم أو عائداتها مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

وأقر مجلس النواب المادة (506) التي تحدد كيفية تلقي طلبات التعاون القضائي الدولي الواردة من الجهات القضائية الأجنبية. حيث يجب إرسال الطلبات عبر الطريق الدبلوماسي إلى وزارة العدل مع ملخص للواقعة ونوع وموضوع الطلب مترجمًا إلى اللغة العربية. على أن تتولى وزارة العدل التحقق من توافر الشروط المطلوبة، ولها إما حفظ الطلب إذا لم تتوافر الشروط أو إحالة الطلبات المستوفاة للشروط إلى النيابة العامة لإعمال شئونها وفقًا للأحكام المحددة.

وأوضح مجلس النواب في المادة (507) أنه في حالة طلبات التعاون القضائي الدولي، يجب أن تُرفق مع الطلبات المستندات المؤيدة لها والتي تحتوي على التفاصيل الكافية، كما يتعين على وزارة العدل فحص هذه الطلبات والقيام بالإجراءات اللازمة بناءً على الشروط القانونية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق