Saudi Media Authority.. هيئة تنظيم الإعلام السعودية تحذر المنشآت من تنفيذ الإعلانات بدون الحصول على ترخيص موثق
الإعلام السعودية تحذر المنشآت من تنفيذ الإعلانات بدون الحصول على ترخيص موثق، حثت وزارة الإعلام المنشآت التجارية على عدم الانخراط أو الترويج لأي منتجات أو خدمات مرتبطة بنشاط الإعلام المرئي والمسموع إلا بعد التأكد من حصول تلك المنشآت على التراخيص اللازمة، وأوضحت الوزارة في تعميم موجه إلى وزارة التجارة أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تسعى إلى تنظيم وتحسين قطاع المحتوى الإعلامي في المملكة، بالإضافة إلى العمل على توفير بيئة استثمارية ملائمة، وضمان توافق محتوى الإعلام مع السياسة الإعلامية الوطنية
الإعلام السعودية تحذر المنشآت من تنفيذ الإعلانات بدون الحصول على ترخيص موثق
أشارت النقاط الخاصة بنظام الإعلام المرئي والمسموع الذي صدر بموجب المرسوم الملكي برقم (م/33) بتاريخ (25/3/1439ه) ولائحته التنفيذية، إلى الهدف من تنظيم الأنشطة المرتبطة بالإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة، فتنص المادة الثامنة من هذا النظام على ضرورة الحصول على ترخيص قبل الشروع في أي نشاط ضمن الإعلام المرئي والمسموع.
وتشمل المادة السابعة ضرورة الالتزام بالشروط المحددة في الترخيص، بما في ذلك نوع المحتوى الإعلامي المخصص، والترددات المحددة للبث والاستقبال، وحدود التغطية الجغرافية، وذلك وفقا للإجراءات والمعايير الفنية الخاصة باستخدام الترددات، بالإضافة إلى الاحتفاظ بسجل شامل لجميع المواد التي تم بثها خلال التسعين يوما الأخيرة.
وتلزم المادة بتزويد الهيئة بكافة المواد التي تحتاجها لمراجعتها خلال الفترة الزمنية المحددة في طلب الهيئة، وتقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها، ودفع الرسوم المستحقة للترخيص عند اللزوم، والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لأجهزة البث وإعادة البث وأجهزة الاستقبال، بالإضافة إلى الالتزام بتقديم أي معلومات أو بيانات تطلبها الهيئة بشأن أعمال البث أو إعادة البث أو الإنتاج أو التوزيع.
كما تتناول المادة الالتزام بما تحدده الهيئة في حالات الطوارئ والكوارث، ومنح الأولوية للموارد البشرية والمادية الوطنية عند توافرها، وفقا للأنظمة والمعايير التي تحددها الهيئة، والمشاركة في تعزيز الصناعات الوطنية المتعلقة بالإنتاج الوطني للإعلام المرئي والمسموع، وفقا لما تحدده اللائحة، والامتثال للقرارات الصادرة عن الهيئة.
منع تنفيذ الإعلانات بدون الحصول على ترخيص موثق
قد حظرت المادة التاسعة بيع الترخيص أو التنازل عنه أو عن أجزاء منه، أو الاندماج مع أي جهة داخل أو خارج المملكة، إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المصدرة، وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
كما نصت المادة الخامسة عشرة على منح الهيئة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المحتوى الإعلامي المخالف الذي يتم بثه عبر قنوات أجنبية غير مرخصة وتصل إلى المملكة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
وتقد تناولت المادة السابعة عشرة للعقوبات والجزاءات حيث نصت على أن من يخالف أحكام النظام أو اللائحة يتعرض لعقوبة أو أكثر، تشمل: غرامة لا تتجاوز 10 ملايين ريال، وقف مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، وإلغاء الترخيص، على أن يتم تحصيل الغرامة بطريقة فورية.
ويمكن للهيئة استرجاع أي أرباح حصل عليها المخالف نتيجة المخالفة، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفات أو استمرارها أو عدم تصحيحها ضمن المهلة المحددة.