رأي دار الإفتاء المصرية في حكم تصدق الزوجة من أموال زوجها والتوضيح الكامل للمسألة

رأي دار الإفتاء المصرية في حكم تصدق الزوجة من أموال زوجها والتوضيح الكامل للمسألة
حكم تصدق الزوجة من أموال زوجها

ورد دار الإفتاء سؤال عن حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون علمه، فبعض الزوجات يقمن بالتصدق على الفقراء والمساكين لنيل رضا الله ورجاء للثواب، ولا تمتلك مالا خاصا بها لتتصدق منه، وفي هذا الموضوع سنتحدث عن حكم تصدق الزوجة من أموال زوجها، وسنتحدث عن بعض المعلومات الخاصة بهذا الموضوع بشيء من التفصيل

حكم تصدق الزوجة من أموال زوجها

في بعض الأحيان تقوم الزوجة بالتصدق على الفقراء والمساكين من مال زوجها دون علمه معللة أنها ليس لديها مال خاص بها للقيام بذلك، أو أنها ترغب في أن ينال زوجها رضا الله عز وجل دون علمه، أي أنها حسنة النية، ولا تنوي فعل أي شيء خاطئ.

وقد قالت دار الإفتاء أنه لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بشيء ثمين حتى يأذن لها، فإذا قامت بفعل ذلك دون علمه، وكان هذا الشيء يعني له الكثير، فلن ينال هذا استحسان الزوج وقد يتسبب في غضبه أو في حدوث مشاجرة بينهما.

وإذا كانت الزوجة تتصدق بشيء يسير إذا عرف الزوج أنها تقوم بذلك سيلقى استحسانه تطيب به نفسه، وكان الزوج راضيا عن القيام بذلك، فلا مانع.

أما في حالة أن الزوجة تعلم أن القيام بذلك لن ينال استحسان الزوج، ولم يكون راضيا، فلا يجوز القيام بذلك حتى يأذن لها.

تصدق الزوجة من مال زوجها

إذا كانت الزوجة رغبة في التصدق من مال زوجها، فمن الأفضل أن تقوم بإخباره بذلك، فهو عمل طيب لا يجوز أن تشيبه شائبة، إذا رفض الزوج القيام بذلك فعليها طاعته، وتقوم بإقناعه للقيام بذلك بطريقة لطيفة، وهذا من شأنه أن يمنحها ثواب طاعة الزوج والتصدق عنها وعن زوجها، وسيكون ثوابها مضاعف بإذن الله تعالى.